الشيخ الجواهري

32

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّ تأجيله بزيادة من دون حيلة شرعيّة غير جائز . ( نعم يصحّ تعجيله ) لو كان مؤجّلًا ( باسقاط بعضه ) مع التراضي [ 2 ] . بل [ الظاهر ] [ 3 ] الاكتفاء بالتراضي من غير حاجة إلى الإبراء أو الصلح [ 4 ] ، [ لكن قد يقال بعدم الاكتفاء بذلك ] . فلا ريب أنّ الأولى الإتيان بصيغة الصلح أو التصريح بالبراءة أو الإسقاط والعفو . وإن كان الأقوى الاكتفاء بمعاطاة الصلح [ 5 ] . [ ولا مانع من البيع حالًا والصلح باسقاط البعض ، وهو صلح الحطيطة الذي يقوم مقام الإبراء ولا ربا فيه ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 376 ، ب 32 من الدين والقرض ، ح 1 ، وانظر 39 ، ب 4 من أحكام العقود . ( 2 ) الوسائل 18 : 449 ، ب 7 من الصلح ، ح 2 . ( 3 ) البقرة : 279 . ( 4 ) الكافي 5 : 259 ، ح 4 . الوسائل 18 : 448 ، ب 7 من الصلح ، ح 1 ، مع اختلاف فيهما . ( 5 ) الفقيه 3 : 33 ، ح 3270 . الوسائل 18 : 376 ، ب 32 من الدين والقرض ، ح 1 . و 448 ، ب 7 من الصلح ، ح 1 . ( 6 ) في المصدر بعدها : « قبل أن ينقذ صاحبها الّذي له » . ( 7 ) الوسائل 18 : 39 ، ب 4 من أحكام العقود ، ح 1 . ( 8 ) الفقيه 3 : 219 ، ح 3812 . التهذيب 7 : 68 ، ح 293 . الوسائل 18 : 39 ، 40 ، ب 4 من أحكام العقود ، ذيل الحديث 1 ، ح 2 .